السيد رحمه الله، وهو غير بعيد مع أنه أحوط.
بقي هنا شئ، وهو أنك قد عرفت أن المناط في إيجاب الغسل غيبوبة الحشفة من غير فرق بين كبيرها وصغيرها، لإطلاق النص.
وأما مقطوع الحشفة أو بعضها فليس في النصوص تعرض لحكمهما، إلا أنه ذكر جماعة (1) منهم - بل قيل: إنه المعروف بينهم (2) بل استظهر شارح الدروس الاتفاق عليه (3) -: أن مناط الجنابة في مقطوع الحشفة إدخال قدرها.
وربما يستدل على ذلك: بأن المنساق من دليل اعتبار التقاء الختانين:
إرادة التقدير بهذا المقدار، وأنه أقل إدخال يجب فيه الغسل.
وفيه: أن إرادة التقدير مع مخالفته لظاهر اللفظ يوجب حمل الحشفة على المتعارف، فيلزم أن يقدر في صغير الحشفة حدا وكبيرها مقدار الحشفة المتوسطة، فإن التقدير بأمثال ذلك يقدر بالفرد المتعارف منها، لا بالشخص الموجود في كل مكلف ولو لم يكن متعارفا.
ومما (4) يكشف عن عدم استنادهم في هذا الحكم إلى اعتبار التقدير:
أن أكثرهم ذكروا في مقطوع البعض كفاية إدخال الباقي، مع أن اللازم على