لكن يوهنه أن المشهور سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام وإن بقي عين النصاب، استنادا إلى حديث الجب (1)، وإن كان بين الزكاة وديون الناس فرق، من حيث إن اشتغال الذمة بحق الناس في الزكاة متفرع على تكليفه بالإخراج، فإذا سقط بالإسلام التكليف سقط الاشتغال، بخلاف الديون، فإن التكليف بأدائها متفرع على اشتغال الذمة بها عكس الزكاة، فلا يرتفع التكليف إلا ببراءة الذمة، فيرجع الكلام إلى دلالة حديث الجب على سقوط الاشتغال، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
* (و) * اعلم أنه * (لو اغتسل) * الجنب * (ثم ارتد) * لم يعد حدثه بمجرد الارتداد قطعا * (ثم) * لو * (عاد) * إلى الإسلام * (لم يبطل) * ثواب عمله ولا شئ من عمله، فضلا عن نفس * (الغسل (2)) *، للأصل، وقوله عليه السلام في رواية زرارة: " من كان مؤمنا فحج، وعمل في إيمانه، ثم أصابته فتنة، ثم كفر: ثم تاب، وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " (3).
ومقتضى مفهوم الرواية أنه لو لم يعد إلى الإيمان بطل عمله. وهو كذلك، لأن الكفر محبط أو كاشف عن عدم صحته، بناء على أن الصحة مشروطة بالإيمان المستقر، أو أن المستودع ليس بإيمان.
وهل يعود حدثه؟ وجهان: من أن رفع الحدث مترتب على الامتثال المستلزم للثواب، فانتفاؤه يكشف عن عدم الامتثال الموجب لبقاء الحدث،