الطول، وملاحظته بأحدهما، وتأدي السنة بأيهما كان.
وهنا احتمال رابع وهي: ملاحظة التقدير من حيث موضع الأصابع، بأن يكون عرضه مقدار عرض الثلاث، وطوله مقدار طولها الذي هو طول إصبع، سواء كان مقدار عرضها من عرض الرأس، وطولها من طوله أم بالعكس، ولعله لظاهر قوله عليه السلام في رواية معمر بن عمر (1) المتقدمة:
" موضع ثلاث أصابع "، بناء على أن الإصبع ظاهر في تمامه.
وفيه: أن المراد به هو من خصوص العرض بقرينة إلحاق الرجل بها في ذلك.
وعن المحدث الاسترآبادي: الظاهر من الروايات أن يكون الممسوح من عرض الرأس (2) بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة، ومن الروايات المشار إليها: صحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السلام: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك "، فإن المتبادر مسحها كلها، وقوله عليه السلام: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع "، ورواية معمر بن عمر (3) (4)، انتهى، وفي ظهور ما استظهره من الروايات نظر.
ثم إن تحقق مسح هذا المقدار ملحوظا من حيث الطول يكون دفعة،