ثم إن شارح الموجز حكى عن الإسكافي في موضع آخر: أنه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج (1)، انتهى، وهذا إما رجوع وإما قرينة على ما احتملناه في كلامه.
وكيف كان، فلا يعتد بخلافه على تقدير المخالفة، وإن فرض قدحه في الإجماع، للنصوص الكثيرة الواردة في المسألة:
منها: ما عن المفيد في إرشاده عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن علي بن يقطين، وفيه - بعد أمر علي بن يقطين بالوضوء على وجه التقية وفعل ابن يقطين كما أمره عليه السلام وصلاح حاله عند الرشيد - كتب عليه السلام إليه: " يا علي توضأ كما أمر الله تعالى إغسل وجهك مرة واحدة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف عليك " (2).
ومنها: الصحيح المروي عن الكافي والعلل المتضمن لقصة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء ليلة المعراج، وفيه: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين (3) " (4).