على العادة، لا لتعيين من الشرع.
هذا، وفي الذكرى: لو التصق (1) بالجرح خرقة، أو قطنة أو نحوهما، وأمكن النزع، وإيصال الماء حال الطهارة، وجب، كما في الجبيرة، وإلا مسح عليه، ولو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح فالأقرب الوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا مع عدم التضرر بنزعه (2)، انتهى.
هذا، لكن يستفاد من عدم جزمهم بوجوب المسح على الجرح المجرد مع الإمكان، عدم الوجوب هنا بطريق أولى، كما سيجئ.
ثم الظاهر وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، لأنه الظاهر من الأخبار، فاحتمال إلحاقه بالمسح على الرأس والقدمين لا وجه له.
ثم إن هذا كله إذا كانت الجبيرة طاهرة * (سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا) *، وتعذر إزالة نجاسته ووضع الجبيرة عليها، أما إذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها، طهرها ومسح عليها، وإلا إن أمكن وضع جبيرة عليها فظاهر جماعة كالعلامة قدس سره (3) والشهيدين (4) وجوب وضع خرقة طاهرة عليها، بل عن المدارك: أنه لا خلاف فيه (5).
ويشكل بأنه إن كان لوجوب إيصال الماء إلى محل الوضوء أو ما قام مقامه، كان اللازم التزام وجوب إلصاق الجبيرة على الجرح المجرد، مع أنهم