كما سيجئ، فلم يبق إلا استصحاب عدم الحدث الناقض أو إباحته في الصلاة، فهو المرجع.
ولو نوقش فيه (1) فلا أقل من أصالة البراءة من وجوب الوضوء في الأثناء، ولا يعارض باستصحاب عدم انقطاع الصلاة بهذا الفعل الكثير - أعني الوضوء - وأصالة عدم مانعيته، فالأمر دائر بين الشرطية والقاطعية، لأن الشك في القاطعية مسبب عن الشك في شرطية الوضوء فإذا لم يعلم شرطيته والأمر به كان فعلا أجنبيا قاطعا، ودوران الأمر بين الشرطية والقاطعية إنما هو فيما كان كل من فعله وتركه محتمل الشرطية، لا أن يكون فعله محتمل الشرطية، ويترتب على عدم شرطيته (2) المستلزم لكونه فعلا كثيرا أجنبيا كونه قاطعا، فافهم.
وبه يظهر ضعف ما في السرائر (3) من الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال فكالمشهور، وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة، فإذا بدره وهو فيها خرج وتوضأ وبنى على ما مضى. نعم، ربما يستأنس له بما سيأتي من الرواية في المبطون، لكن المناط غير منقح.
ومما ذكرنا (4) ظهر أن مذهب المشهور أوفق بالأصول، بناء على أن مطلق استئناف الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل.