ويؤيده عطف المهر والحد في بعض تلك الأخبار على الغسل (1).
وتصحيح العطف بإرادة أداء المهر عند التمكن منه ومطالبة المرأة وإقامة الحاكم الحد بعد ثبوته عنده بشرائطه بعيد جدا، وإن كان يقرب ذلك اختصاص الحد بالبالغ العاقل إجماعا، وعطف الحد في البعض الآخر عليه، فإنه يبعد شموله للصغير والمجنون بالالتقاء حال الصغر، إلا أن بعض الأخبار لم يذكر فيه الحد (2).
ويؤيده قوله عليه السلام في الدبر: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (3)، فإن هذا الكلام مسوق لمجرد السببية لا يختص (4) بالمورد، وهذا موجب للجنابة بعد البلوغ، وإنما الإشكال في حال الصغر.
وكيف كان، فالاستدلال على جنابة الصغير والمجنون يحتاج إلى مزيد تأمل، ولذا توقف في محكي التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة (5).
* (وإن جامع) * امرأة * (في الدبر ولم ينزل وجب الغسل) * على الفاعل والمفعول * (على الأصح) * المجزوم به (6) عند الأصحاب، بل المجمع عليه بين المسلمين كما في صريح السرائر (7)، وظاهر السيد، حيث قال: لا أعلم خلافا