استحباب الوضوء بمد (1).
وأما كفاية الكف الواحد مع الإعواز فلحصول المسمى، ومنه يظهر استحباب الفعلين كيفما اتفقا من دون الإعواز، للإطلاقات السالمة عن تقييدها (2) بما ينافيها، فإن استحباب المقيد لا ينافي استحباب المطلق أيضا، مثل ما تقدم من النبوي، وقوله عليه السلام - في حديث الأربعمائة -: " المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف " (3) وحينئذ فيجوز الاقتصار على الكف الواحد كما عن ظاهر الاقتصاد (4) والجامع (5)، لكن في المبسوط:
ولا يكونان أقل من ثلاث (6)، ولا فرق بين أن يكونا بغرفة أو غرفتين.
* (و) * يستحب * (الدعاء عندهما) * يعني بعد المج والجذب، أن يقول عند المضمضة: " اللهم لقني حجتك (7) يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك "، وعند الاستنشاق: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ".
* (و) * يستحب الدعاء أيضا * (عند غسل الوجه) * بقوله: " اللهم بيض