* (ويكره) * في الوضوء أمور:
منها: إيقاعه في المسجد من حدث البول والغائط، لرواية رفاعة:
" سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من البول والغائط " (1). ورواية بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام: " إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد " (2) محمولة بقرينة فرض الحدث في المسجد على غير الحدثين.
ومنها: لطم الوجه بالماء لطما كما في رواية قرب الإسناد المتقدمة في غسل الوجه (3).
ومنها: * (أن يستعين في طهارته) * بأن يكل إلى الغير بعض مقدماته القريبة التي لا تحصل غالبا إلا بالتحصيل، بحيث يعد فاعلها في العرف كالمشارك له في العمل، كصب الماء في اليد، وإعانتها على الصب.
وفي رفع كم المتوضي، وتجفيف موضع المسح تردد. أما مثل إحضار