الصلوات مع الجنابة، فيجب قضاء الجميع من باب المقدمة.
وفيه: أن أصالة بقاء الطهارة السابقة فيما عدا الصلاة المعلوم وقوعها مع الجنابة تثبت صحة ما عداها، ولذلك قوى هذا القول أخيرا في المبسوط (1).
هذا كله حكم القضاء من حيث الحدث، وأما من حيث الخبث فسيأتي حكم جاهل النجاسة في أحكام النجاسات.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الغسل على كل من المتشاركين في الثوب وإن علم بكون أحدهما جنبا، ويترتب عليه آثار الجنب الواقعي فلا يجوز الصلاة خلف واحد منهما، لوجوب الاجتناب عن الصلاة خلف الجنب الواقعي، نظير الصلاة خلف المشتبه بالفاسق أو الكافر، والصلاة في الثوب المشتبه بالنجس، والسجود على المكان المشتبه به، وغير ذلك، وما أبعد ما بينه وما جوزه بعض مشايخنا المتأخرين (2) من جواز الصلاة خلف كليهما في فرضين، بل ادعى عدم ظهور الخلاف في ذلك، لكن ملاحظة ما ذكرنا من الأمثلة تشهد بعدم ظهور الخلاف فيما اخترناه.
ثم إن الوجه في عدم وجوب الغسل على واحد منهما: أن أصالة الطهارة في كل واحد منهما في حق نفسه لا يعارضه أصالة طهارة الآخر إذا لم يكن طهارة الآخر (3) مما يتعلق به حكمه كجواز الاقتداء به والاكتفاء به في عدد الجمعة كما سيجئ (4).