أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه وورعه، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة " (1).
وعن دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا (2) ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا " (3). إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وكيف كان، فالأظهر اعتبار ترتب الضرر على مخالفة التقية في خصوص الواقعة، فتكون التقية كسائر الأعذار.
إلا أنه اختلف في أنه هل يعتبر في شرعيتها عدم المندوحة والعجز عن أداء الواجب على النهج المشروع، فيجب عليه التأخير مع سعة الوقت ورجاء التمكن في آخره على القول بذلك في أولي الأعذار، ويجب الانتقال من مكان التقية إلى مكان الأمن، وكذا غيره من أنواع التخلص، أم لا يجب، بل يكفي ترتب الضرر على مخالفة التقية حال الفعل وإن قدر على التخلص بتغير الوقت أو المكان أو إقامة المخالف من مجلسه إن تيسر، وجهان، بل قولان.