[الجماع] الثاني: * (الجماع (١)، فإن جامع امرأة في قبلها) * فهو جنب وإن لم ينزل، بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قولهم بأن الماء من الماء إلى قول المهاجرين، قال الله: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا﴾ (2).
ودعوى انصراف المطلق إلى الغالب من صورة الإنزال ممنوعة.
* (و) * قد صح عن أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة زرارة الحاكية لمحاكمته عليه السلام بين المهاجرين والأنصار أنه (3) إذا * (التقى الختانان) * فقد * (وجب الغسل) * (4).
ونحوها صحيحة ابن بزيع (5)، وزيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة الحشفة، فيكون معنى الالتقاء: مجرد المقابلة، لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر.
لكن في صحيحة الحلبي: " كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " (6)، وفي صحيحة علي بن يقطين: " إذا وقع الختان