يلتفت إليه، وهو قوي (1)، انتهى.
وفي قوله قدس سره: شك في ترك أحد الأعضاء الواجبة - كقول الشهيد حاكيا عن السيد ابن طاوس: ترك عضو تردد بين طهارة مجزية وغير مجزية - إشارة إلى أن مطلق العلم الإجمالي وتردد المتروك بين شيئين لا يوجب عدم جريان حكم الشك بعد الفراغ، لأن هذا الشك بالنسبة إلى ما لا يترتب على الشك فيه وجوب التدارك شك خال عن العلم الإجمالي، كما مثلنا سابقا بتردد المتروك بين واجب ومستحب، أو بين فعل بعض من الوضوء وفعل أجنبي، وكذا تردد المتروك في الصلاة بين ما يجب تداركه وما لا يجب، إنما القادح تردد المتروك في الوضوء أو الصلاة بين أمرين يجب تدارك كل منهما على تقدير فواته، فاندفع بذلك ما يقال في رده: إن الشبهة هنا من قبيل الشبهة المحصورة التي لا يجري الأصل في أحدهما (2).
توضيح الاندفاع: أن الحكم في الشبهة المحصورة فيما إذا دار بين ما تنجز التكليف بالاجتناب عنه وبين ما لم يتنجز جاز إجراء الأصل، كما أوضحنا ذلك في الشبهة المحصورة (3).
[المسألة الثالثة] * (و) * الثالثة: أنه * (لو) * صلى صلاتين بطهارتين، ثم تيقن أنه