الأمر الشرعي في الظاهر، بخلاف الصورة السابقة.
وصرح في التذكرة بوجوب الإعادة مع التمكن من تحصيل الظن، وكذا لو نوى الوجوب أو الندب في الثاني عملا بالظن وظهر الخطأ، فصرح بالإعادة مع التمكن (1) من العلم [ولعلهما مبنيان على عدم جواز الاعتماد على الاستصحاب مع التمكن من الظن، وعدم جواز العمل بالظن مع التمكن من العلم] (2).
والأخير حسن، والأول محل تأمل، وغاية ما يوجه: أن جواز العمل بالاستصحاب لا ينافي الإعادة لتقصيره في الفحص، كما في الصائم المستصحب الليل، وفيه ما فيه.
هذا مع الجهل بالحكم، أما لو تعمد (3) نية الخلاف فالأولى البطلان لكونه تشريعا.
وما عن المحقق قدس سره من أن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلان الوضوء ولا إضافتها مضرة، وما يقوله المتكلمون: من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه، كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته ولم يكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب (4)، انتهى، فكأنه محمول على غير صورة التعمد، وتوجيهه على ما ذكرنا من أن حقيقة القصد