____________________
إلا السقوط، لكن يستحب لكل منهما الغسل الرافع، للقطع بأن أحدهما جنب، وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة.
قوله: (ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال).
ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارع، ولهذا يجوز لكل منهما اللبث في المساجد، وقراءة العزائم، وكل مشروط بالطهارة، ولأن كل منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، ولأن صلاة المأموم متوقفة على صحة صلاة الإمام ظاهرا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المنتهى (1) وفي جميع الدلائل نظر، لمنع الصغرى في الأول، والكبرى في الأخيرين.
ومن أن سقوط بعض أحكام الجنابة إنما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم للمحذور، وهو منتف في موضع النزاع، لتردد حال المأموم بين كونه جنبا، أو مؤتما بجنب، وأيا ما كان يلزم البطلان، وهذا مختار شيخنا الشهيد، وولد المصنف (2)، وقطع به صاحب المعتبر (3) وهو الأقوى.
وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر، ولو توقف معية صحيح منهما، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم، أو لكونه لا يصح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة، وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند المصلين، وإلا فصلاة من علم خاصة، وكذا العيد الواجبة، وما عدا ذلك من دخولهما إلى المسجد دفعة، وقراءتهما العزائم، ونحوه لا حجر فيه قطعا، وإن توهمه بعض القاصرين (4).
قوله: (ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها).
أي: يعيد واجد المني على ثوبه، أو بدنه كل صلاة لا يحتمل سبقها على
قوله: (ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال).
ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارع، ولهذا يجوز لكل منهما اللبث في المساجد، وقراءة العزائم، وكل مشروط بالطهارة، ولأن كل منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، ولأن صلاة المأموم متوقفة على صحة صلاة الإمام ظاهرا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المنتهى (1) وفي جميع الدلائل نظر، لمنع الصغرى في الأول، والكبرى في الأخيرين.
ومن أن سقوط بعض أحكام الجنابة إنما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم للمحذور، وهو منتف في موضع النزاع، لتردد حال المأموم بين كونه جنبا، أو مؤتما بجنب، وأيا ما كان يلزم البطلان، وهذا مختار شيخنا الشهيد، وولد المصنف (2)، وقطع به صاحب المعتبر (3) وهو الأقوى.
وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر، ولو توقف معية صحيح منهما، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم، أو لكونه لا يصح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة، وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند المصلين، وإلا فصلاة من علم خاصة، وكذا العيد الواجبة، وما عدا ذلك من دخولهما إلى المسجد دفعة، وقراءتهما العزائم، ونحوه لا حجر فيه قطعا، وإن توهمه بعض القاصرين (4).
قوله: (ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها).
أي: يعيد واجد المني على ثوبه، أو بدنه كل صلاة لا يحتمل سبقها على