وهو * (عند غسل الوجه) * كما عن البيان (1) والنفلية (2) والمحقق الأردبيلي قدس سره (3) وتلميذيه صاحبي (4) المدارك (5) والمعالم (6) وغيرهم (7).
* (و) * اعلم أنه لا خلاف عند المشهور - حيث فسروا النية بالإرادة التفصيلية، كما عرفت - في أنه * (يجب استدامة حكمها) * في كل جزء من الوضوء، ولا يضر انقطاعها في الأثناء مع عدم الاشتغال بفعل اتفاقا كما سيجئ.
ثم إن الوجه في وجوب هذه الاستدامة ما دل على اعتبار النية في العمل (8)، إذ مع عدم الاستدامة يقع الجزء الواقع حاله غير منوي، وأما كفاية الحكمية وعدم إيجاب الاستدامة الفعلية فلتعذرها أو تعسرها.
وتخيل بعضهم أن الدليل على وجوب الحكمية أنه لما تعذرت الفعلية لم تسقط الحكمية لقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "، فأخذ في الرد عليها تارة وعدم جريانها في المقام أخرى (9).
نعم، قد يورد عليه: أن اللازم من تعذر الفعلية دائما مراعاتها بقدر الإمكان، لكن الإنصاف أنه عسر جدا وأن اللازم من تعذر الفعلية عدم