* (الفرض الثالث) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب، بل السنة والإجماع * (غسل اليدين) *.
* (والواجب) * فيه: * (غسل الذراعين) * بالأدلة الثلاثة * (و) * كذا غسل * (المرفقين (1)) *، بناء على كون " إلى " في الآية (2) بمعنى " مع " كما هو غير عزيز في الاستعمال، وإلا فيكفي السنة والإجماع المستفيضان.
ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (3).
وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده " (4).