[المسألة الثانية] (1) * (ولو تيقن (2) ترك عضو) * أو جزء منه، فإن لم يجف البلل عما قبل المتروك * (أتى به وبما بعده) * بلا إشكال ولا خلاف محكي إلا عن الإسكافي (3)، حيث اقتصر على الإتيان به إذا كان دون سعة الدرهم، مسندا ذلك إلى حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وابن منصور عن زيد بن علي عليه السلام، ولم يذكر أصحابنا فيما حضرني من كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئا منها. نعم، ذكر الصدوق: " أنه سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه - إذا توضأ - موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده " (4) ولا دلالة لها على تحديد الإسكافي.
(٤٦٥)