بما يوجب الغسل، وهو على يقين بتقدم براءة ذمته، فإنه على أصل الطهارة، فلا يخرج بذلك (1) اليقين إلا بيقين مثله، وإذا وجده فيما لا يلبسه ولا يستعمله غيره فقد أيقن أنه منه، فوجب الغسل، انتهى.
وقال في السرائر بعد حكاية ذلك: وهذا واضح سديد (2)، انتهى.
وقال في المبسوط بعد ذكر حكم الثوب المشترك: وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل، لأنه يتحقق خروجه منه (3)، انتهى.
وقال في المعتبر: لو رأى في ثوبه منيا، فإن كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل، لاحتمال كونه من المشارك، لكن يستحب الغسل احتياطا، ويقضى بأن أحدهما جنب، ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يجز صلاة المؤتم، ولو كان منفردا اغتسل واجبا، لأنه يتيقن أنه منه (4)، انتهى.
هذا ما حضرنا من كلماتهم الظاهرة في فرض المسألة في صورة حصول اليقين بالجنابة، لكن المعروف بين من تأخر من المحقق رحمه الله أن مجرد وجدان المني في الثوب أمارة موجبة شرعا للحكم بجنابته * (إذا لم يشركه في الثوب غيره) *.
قال في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر:
لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كواجد المني في ثوبه المختص، أو المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق منهما أو من حيض مشكوك فيه كناسية