[المسألة السادسة] (1) * (و) * اعلم أن * (من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان) * في صلاته كذلك * (أو ناسيا) * للموضوع أو الحكم * (أو جاهلا) * بالحكم لا بالموضوع، لكونه معذورا هنا عند المصنف وغيره.
ويحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت إطلاق ما دل على معذورية الجاهل بالنجاسة (2). ويحتمل ضعيفا عدم معذورية الجاهل بهذا الموضوع الخاص، لبعض الأخبار (3).
أما حكم العامد فواضح. وأما الناسي، فوجوب الإعادة وقتا هو المشهور، والظاهر أن المسألة من جزئيات مسألة الصلاة مع النجاسة التي ستجئ في أحكام النجاسات، إلا أنه احتمل بعض (4) كون الخلاف هنا أقل،