بالاكتفاء بغسل ما حوله (1)، بل عن جامع المقاصد نسبة ذلك إلى نص الأصحاب وورود الأخبار (2)، لكن يحتمل بقرينة النسبة إلى الأخبار أن يكون ذلك بالنسبة إلى عدم وجوب التيمم لا عدم وجوب الزائد على غسل ما حوله.
هذا، والأحوط ما ذكره الجماعة، وعليه فلو تعذر المسح على البشرة لتضرره، ففي وجوب وضع الجبيرة قولان، أقواهما العدم، خصوصا إن أريد الوضع قبل غسل ما حوله المستلزم لستر بعض الصحيح، لإطلاق الروايتين السابقتين.
وكون وجوب المسح على الجبيرة في أدلتها - حتى مثل قوله عليه السلام:
" إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره " (3) مفروضا في ذي الجبيرة وإن كان السؤال فيه عن مطلق الكسر الشامل للمجرد عن الجبيرة، فيتوهم ظهوره في الوجوب المطلق فيجب تحصيل الجبيرة - فاسد جدا كما لا يخفى.
نعم، حكى في الرياض دعوى عدم الخلاف في وجوب وضع الجبيرة ما لم يستر شيئا من الصحيح (4).
ولو كان تعذر المسح بسبب النجاسة، ففي إلحاقها بالجبيرة النجسة في وجوب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه، أو بالبشرة الصحيحة النجسة