خلاف مقتضى الأصل، وإلا فهو المتبع، * (و) * لذا * (قيل) * (1) بل نسب (2) إلى المشهور: أن * (من به البطن) * وهو مرض يوجب الإسهال * (إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى (3)) *، للروايات عن ابن مسلم.
ففي إحداها: " المبطون يبني على صلاته " (4)، وفي الصحيحة الأخرى:
" صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (5)، وفي ثالثة: " يتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي " (6)، بناء على أن المراد بالتوضي إما خصوص التطهر من الحدث أو التطهر عنه وعن الخبث، أما إذا أريد به الاستنجاء فقط، فلا يدل على المدعى إلا بناء على أن القول بوجوب الاستنجاء في الأثناء ملازم للقول بوجوب التطهر من الحدث وإن لم يعكس كما في السلس.
خلافا للمحكي عن أكثر كتب العلامة (7) فألحق المبطون (8) في أنه يتوضأ لكل صلاة، بناء على أنه لا فائدة في التجديد، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة، لما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة.
وفيه: أن اشتراط عدم تخلل الحدث في أثناء الصلاة لا يدل إلا على