وأما المقام الثاني: فاعلم أن المعروف بين الأصحاب بطلان العمل بضميمة الرياء.
ويدل عليه - مضافا إلى حرمة الرياء الثابتة بالنص (1) والإجماع الموجبة لفساد العمل المتحد معه في الوجود وعدم الإخلاص المقتضي لعدم حصول الإطاعة مع الضميمة المباحة كما عرفت، فضلا عن المحرمة -:
الأخبار الدالة على كون العمل المرائي فيه مردودا مكتوبا في صحائف السيئات، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: إجعلوها في سجين فإنه ليس إياي أراد بها " (2)، فإن تعليل ثبت العمل في كتاب الفجار بعدم (3) انحصار مراد العامل في الله عز وجل صريح في المطلب.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول (4): يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له: بل (5) صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار. ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة " (6).