عن بعض (1)، لإطلاق أخبار الجبيرة.
ثم إنه يلحق بالجبيرة غيرها، مما التصق بالبشرة لحاجة، وقد ورد النص على الطلاء والخرقة والمرارة (2).
ولو ألصق الحاجب عبثا، أو التصق به اتفاقا، وتعذر نزعه، فصرح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة (3)، وهو حسن، بناء على أن حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من مثل قولهم: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (4) وخصوص رواية عبد الأعلى مولى آل سام، قال: " عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال:
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه... الخبر " (5) فإن إحالة استفادة المسح على المرارة من مجرد نفي وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية، ظاهرة في أن الواجب هو الاقتصار في الترك على ما تعذر من مباشرة الماسح للممسوح، من دون سقوط أصل (6) الواجب من الغسل أو المسح.