وأما عبارة النفلية (1)، فيمكن أن يراد مما بقي من المرفق أحد طرفيه المقومين له، لا جزئه، بناء على أنه هو المفصل وهو الحد المشترك الذي لا يقوم إلا بطرفين.
وبالجملة، فالخلاف في مسألة الأقطع مبني على الخلاف في تفسير المرفق، لا في وجوبه أصالة أو مقدمة. نعم، يمكن أن يكون مراد من أثبت الخلاف في وجوب المرفق أصالة أو مقدمة إرادة المرفق بالمعنى المختار عنده وهو المجمع.
بقي الكلام في معنى المرفق:
ففي التذكرة: أنه مجمع عظمي الذراع والعضد (2)، والمراد به - كما قيل (3) -: الموضع الذي يجتمع فيه العظمان فيتداخلان، وظاهره إرادة المجموع، ولذا عبر به في الذكرى (4) والمجمع (5).
ويحتمل أن يراد به موضع اجتماعهما، أي انضمام أحدهما إلى الآخر، فيكون تمام المقدار المتداخل من العظمين، ويشهد له تعبير الروض بأنه العظمان المتداخلان (6).