لقلة الوثوق باطلاع المعبود تعالى عليه، وهو خلق ذميم يفضي إلى الرياء، لأن من أحب شيئا مال إلى تحصيله، لكنه لا يفسد العمل، لأنه خارج عنه وغير قادح في غرض العامل.
وعن بعض الكتب: " أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أستر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه أحد فيسرني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لك أجران أجر السر وأجر العلانية " (1) والمراد بأجر العلانية إما ما حصل له من حب الناس له باطلاعهم على حسن باطنه، فيكون قد حصل له ثواب الآخرة بإخلاصه، وكراهة اطلاع الغير على ما بينه وبين الله، وثواب الدنيا بحسن ذكره بين الناس، وإما ما حصل له بسروره على اطلاع الغير عليه من حيث صيرورته سببا لاقتداء الغير به من أجر من أعلن بالعمل إرادة لاقتداء الناس به في الخير.
ثم إن الكلام في الضميمة المحرمة غير الرياء والسمعة يعلم مما تقدم فيهما، فإن الضميمة إن كانت من قبيل العنوان فلا إشكال في كون قصده مبطلا لصيرورة الفعل الواحد عنوانا لواجب ومحرم فيكون حراما، وإن كانت من قبيل الغاية كان قصدها منافيا للإخلاص، مع أن الفعل لأجل الغاية المحرمة محرم ولو مقدمة، فيلزم اجتماع الواجب والحرام.
ومنه يعلم أنه لا فرق بين كون الحرام غاية لأجل العمل أو لترجيح بعض خصوصياته على بعض.
المقام الثالث: في الضميمة الراجحة، والظاهر أنها لا تخل بالعبادة، وفي المدارك: عدم الخلاف في الصحة هنا (2)، وعن شرح الدروس: الاتفاق