اللهم إلا أن يقال: إنها مستندة إلى ظاهر كلمات من تقدم (1) عليهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم، فلا ينهض دليلا وإلا لعورض بدعوى العلامة ومن تبعه الإجماع على الكعب بالمعنى الآخر مع احتمال اطلاعه على قرينة صارفة لم يطلع عليها الآخرون، والمثبت مقدم على النافي.
فالإنصاف: تساقط الدعاوي بعد العلامة للعلم باستناد كل منهما إلى ما فهمه من كلمات المجمعين، فبقي الإجماعات المحكية في كلمات من تقدم، فالتمسك بها في إثبات الكعب بالمعنى المشهور لا غبار عليه، مضافا إلى أخبار عدم استبطان الشراك (2)، فإن مقتضى العمل بظاهر ما دل على وجوب استيعاب الممسوح طولا جعل معقد الشراك خارجا عن محل الفرض، ولا يتم إلا بجعل آخر محل الفرض قبل معقد الشراك. ولا يناسب ذلك مذهب العلامة مع تصريحه في المنتهى بوجوب إدخال الكعب في المسح (3)، وسيجئ تمام الكلام فيه.
[* (ويجوز منكوسا، وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم) *] (4).
* (ويجب المسح على بشرة القدمين) * (5) فلا يجزي على (6) شعرهما في