ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا " (1).
ويرد على الأول: أن الوضوءات البيانية مشتملة على مندوبات، مع أن إثبات الوجوب بها مشكل، مع أن المشتمل على الغسل من الأعلى ليس فيه أنه وضوء بياني.
وأما رواية قرب الإسناد، فالأمر فيه محمول على الاستحباب قطعا، لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم.
وأما المرسلة، فهي مجملة باعتبار المشار إليه بقوله: " هذا " هل هو نوع الوضوء؟ فمدلوله اشتراط الصلاة بالوضوء، أو شخص الوضوء باعتبار جميع مشخصاته؟ فيلزم تخصيص الأكثر الموجب لهذرية الكلام أو بعض مشخصاته، فالمتيقن ما علم وجوبه من الخارج.
وبهذا يندفع ما يقال: إن هذه المرسلة كالمقيد المجمل لمطلقات الكتاب والسنة، فإن المرسلة لو بقيت على عمومها الدال على وجوب المماثلة من جميع الجهات إلا ما خرج، كان مقيدا للإطلاقات قطعا، وإلا كان الشك في أصل التقييد بما زاد على المتيقن، فافهم.
فيتجه ما حكي عن جماعة - منهم السيد (2) وابني سعيد وإدريس (3) - من جواز العكس، وقال به أو مال جماعة (4) تبعا لصاحب المعالم (5) وشيخنا