الضرر والحرج.
فالاحتمالات في النصوص، والأقوال في الفتاوي أربعة:
إرادة المسح المقابل للغسل مع كون الحكم عزيمة، كما تقدم عن جامع المقاصد (1) وشارح الجعفرية (2).
وإرادته مع كون الحكم رخصة، كظاهر الشهيدين (3).
وإرادة ما يتحقق الغسل، كما عن النهاية وكشف اللثام (4).
وإرادة الأعم منه، كما هو محتمل النصوص وأكثر الفتاوي.
والفرق بين هذا وبين القول الثاني: أنه يجوز على هذا القول إيصال الماء بحيث لا يسمى غسلا ولا مسحا، لعدم الجريان والإمرار، كما لو بل الجبيرة بمجرد وضع اليد، والقول بهذا غير بعيد من ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوي، وإن لم أعثر على مصرح باختياره. ويؤيده: لزوم الحرج العظيم في إلزام المسح بالمعنى الأخص، وكذا الغسل.
ثم لا فرق بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوي في وجوب المسح على الجبيرة وعدمه وغسلها الأقرب إلى الواجب - ولعل هذا أقوى بل وأحوط - بين استيعاب الجبيرة لمواضع الغسل وكونها على بعضها، كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم.
قال في المعتبر: لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر به، جاز المسح على الجميع، ولو استضر تيمم (5)، انتهى.