القصد لا يعد من الأفعال الاختيارية.
والتحقيق ما عرفت من أنهما مفهومان متغايران يوجدان بحركة واحدة في محل واحد، فإمرار اليد لأجل بل المحل بما في الماسح مسح، وإجراء الماء ونقله من الجزء الأول عن المحل (1) إلى الجزء الثاني منه غسل، وهو حاصل أيضا بإمرار (2) المذكور.
وفي صحيحة زرارة: " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء " (3)، وليس فيها دلالة على تباين المسح والغسل، ولا على تصادقهما كما يتخيل كل من الأمرين، بل الظاهر أن الغسل ولو كان بفرده المباين للمسح لا يجزي عن المسح إذا قصد الاجتزاء به في الوضوء، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام فيما بعد: " ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل وغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض (4) " (5).
* (ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم (6)) *، لصدق الناصية عليه، فيشمله ما دل على مسحها، مثل ما روي من مسح النبي صلى الله عليه وآله على