[حكم الجنابة] * (وأما الحكم) * المترتب على الجنابة:
[ما يحرم على الجنب] * (فيحرم عليه قراءة كل من سور العزائم (1)) * الأربع - وهي: سورة التنزيل، وحم السجدة، وسورة النجم، وسورة إقرأ - على المشهور.
قال في المقنعة: ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن وآية ما شاء إلا أربع سور منه، فإنه لا يقرأها حتى يطهر ثم ذكر السور، ثم قال: لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات (2)، انتهى.
ومثله استدل الشيخ في التهذيب (3).
وفي المعتبر: يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا سور العزائم الأربع، روى ذلك البزنطي في جامعه عن الحسن الصيقل، وهو مذهب فقهائنا أجمع (4)، انتهى.