لم يكن فاسدا واقعا لم يقدح علمه بالجنابة، لأن الفرض أن مجرد وجود ما في الواقع غير مؤثر في الصحة الواقعية، فعليك بتفريع الفروع بعد إتقان ما ذكرنا من الضابط وتشخيص موارده من الأدلة، والله الهادي.
بقي هنا شئ، وهو أنه إذا قلنا في واجد المني في الثوب المختص بالتزام الجنابة وإن لم يعلم بها، عملا بظاهر الحال، فهل يجب التزام الواجدين في الثوب المشترك بجنابة أحدهما لا بعينه، أم لا؟ وجهان، من وجوب الاقتصار فيما خالف قاعدة عدم نقض اليقين بغيره على مورد النص وهو الثوب المختص، ومن قيام ظاهر الحال هنا وعدم تعقل الفارق بين احتمال كون الجنابة في الثوب المختص من غير صاحبه واحتمال كونها في الثوب المشترك من ثالث، فلا يعقل إلغاء الأول والاعتناء بالثاني، والرجوع من أجله إلى أصالة طهارتهما، ولذا ألحق جماعة (1) الواجد منهما في نوبته بالمنفرد بالثوب، وهذا هو الأقوى، لكن عرفت الأصل في أصل المسألة (2).
ثم إنه ذكر جماعة (3) - بل نسبه غير واحد (4) إلى الأصحاب -: أنه