[المسألة الرابعة] (1) * (ولو تيقن) * فعل * (الطهارة وشك في الحدث) * فهو متطهر إجماعا نصا وفتوى، سواء ظن ببقائها أو ظن بارتفاعها، خلافا لما يظهر من شيخنا البهائي في حبله المتين (2)، حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظن الشخصي، فلو شك أو ظن الحدث كمن تطهر أول النهار ولم يتحفظ ولم يكن من عادته بقاء طهارته في زمان طويل، فشك عند الغروب، فلا يستصحب الطهارة.
وكأنه قدس سره يريد بذلك أنه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب لا من باب الأخبار الخاصة، فالمناط هو حصول الظن ببقاء الحالة السابقة، لكن هذا - وإن وجهه به شارح الدروس (3) - مخالف لمذهب القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظن، فإنهم لا يعتبرون إفادة الظن الفعلي حتى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة والزوجية والملكية في