على الختان فقد وجب الغسل (1).
وظاهر الكل تحقق التواصل بينهما، لكن ذكر جماعة (2) أن المراد مجرد التحاذي بينهما لعدم إمكان تماسهما، والأمر سهل بعد تفسيره في الصحيحة بغيبوبة الحشفة، لكن ظاهر بعض الأخبار كفاية مجرد الإدخال والإيلاج في وجوب الغسل والمهر والرجم (3)، لكن لا يبعد كونها مسوقة لبيان عدم الاكتفاء بالتفخيذ وشبهه مما يقرب الإدخال، مضافا إلى انصراف الإدخال إلى أزيد من مسماه، حتى ورد في بعض الأخبار: " أنه يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " (4) فأراد من إدخاله إدخال جميعه، لكن الرواية لمخالفتها للنصوص والإجماع، يمكن حملها على إرادة تلاقي الختانين بمجرد وضع أحدهما على الآخر أو تحاذيهما بالتفخيذ.
ثم إن الالتقاء سبب للجنابة من طرف الذكر والأنثى * (وإن) * كان كل واحد منهما أو أحدهما نائما أو مجنونا أو صغيرا أو * (كانت الموطوءة ميتة) * أو حية استدخلت ميتا، بلا خلاف في شئ من ذلك، للإطلاقات، وإن أمكن دعوى انصرافها إلى ما لا يشتمل بعض المذكورات إلا أنه (5)