[المسألة الخامسة] (1) ولو شك * (في شئ (2) من أفعال الوضوء) * أو في وجوده على الوجه الصحيح * (بعد انصرافه) * من حالة الوضوء كما في المعتبر (3) والمنتهى (4)، فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضأ عليها وإن فرغ من الوضوء - كما اعترف به في الروض (5) - أو من أفعال الوضوء، لكنه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة وإن فسره به محشي الكتاب (6) وشارحاه في المسالك (7) والمدارك (8) مدعيا عليه الإجماع، وهو ظاهر التذكرة (9)
(٤٨١)