غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " (1)، ويمكن الخدشة في دلالته، فتأمل.
ثم على المختار من عدم الفرق في وطء الدبر بين الذكر والأنثى، لا إشكال في حصول الجنابة للخنثى بإيلاج الواطئ في دبرها، أما الخنثى الواطئ فلا يحكم بجنابته، كما لا يحكم بجنابة الخنثى الموطوء في قبله، ولو كانا خنثيين وتواطيا كانا جنبين، كما لو كان الخنثى واطئا وموطوءا، أما موطوءته (2) وواطئته فهما كواجد المني في الثوب المشترك، كل ذلك لجريان أصالة العدم في غير ما علم - ولو إجمالا - كونه سببا للجنابة. نعم، استوجه في التذكرة حصول الجنابة بإيلاج الواطئ في قبل الخنثى، مستدلا بعموم رواية الالتقاء، وبوجوب الحد به (3)، وفيه نظر.
واحتمل أيضا في إيلاج الخنثى في قبل المرأة جنابة المرأة، للعموم (4)، واستقرب في إيلاج الخنثى في دبر الغلام وجوب الغسل عليهما (5).
وحاصل هذه الكلمات: تنزيل الخنثى منزلة الواضح في كل من عضويه، لصدق الالتقاء والمجامعة والمواقعة وغيرها من العنوانات، وفيه نظر.