للفحوى. ويردها: جواز تلفظ الجنب والحائض بها مع حرمة تلفظهما بالعزائم، فلعل لألفاظ الكتاب العزيز مدخلا.
هذا، ولكن الإنصاف أن المستفاد من الآية (1): أن المناط كرامة القرآن وشرافته، فالفحوى تامة ولو الحق به باقي الصفات المراد بها الذات المقدسة باعتبار بعض صفاته أو أفعاله تعالى.
وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام بذلك وجه، اختاره في الموجز (2) وشرحه، وذكر: أن الدراهم إن كان عليها القرآن لم يجز مسه، وإن كان اسم الجلالة أو النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام جاز، لمشقة التحرز (3)، انتهى.
وسيأتي تتمة ذلك في أحكام الجنب إن شاء الله تعالى (4).
ثم إنه لا إشكال في كون التحريم مختصا بالبالغين، وهل يجب على الولي منع الصبي؟ الأقوى: نعم، وفاقا للمعتبر (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وشرح الموجز (8) وغيرهم (9)، لأن الظاهر من الآية الكريمة - المسوقة لبيان الاحترام خصوصا بملاحظة استفادة النهي فيه من الجملة الخبرية الموضوعة