له في المقيد، فكالأول، وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيد فهو كالثاني.
* (و) * كيف كان، فالذي استقر عليه المذهب الآن - كما في المعتبر (1) - أنه * (يجب أن يكون) * المسح * (بنداوة) * الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في * (الوضوء (2)) * بلا خلاف ممن عدا الإسكافي (3)، بل عن الشيخ (4) والسيدين (5) دعوى الإجماع عليه، بل قيل: إن عبارة الإسكافي لا تدل على الخلاف، لأنه قال: إذا كان في يده نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه، انتهى (6)، إما لاحتمال الماء الجديد لما يأخذه من لحيته ونحوها، وإما لاحتمال إرادة عدم إمكان الاستبقاء.
ثم إن ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف، وظاهر الذكرى (7) و (8) تصريح بعض آخر (9) اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء قابل للأخذ منه.