اللازم من جهة قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " لا أصالة البراءة من جهة الشك في الجزئية، فالقول بوجوب غسلها كما في المختلف (1) تبعا للمصنف لا يخلو عن قوة.
ومنه يظهر أنه لو كانت مشتبهة بالأصلية بحيث لم يتميز عنها بالأمارات التي ذكروها، مثل التساوي في البطش ونحوه * (وجب غسلها) * (2) أصالة بالطريق الأولى، لأن مثلها مما لا يجترئ على الحكم بخروجه عن المطلقات بعد كونه على وجه تساوي الأصلية في أكثر خواصها. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الزائدة غسلت مع الاشتباه من باب المقدمة، ويجب المسح بكل منهما مقدمة أيضا.
ثم لا فرق في اليد الزائدة بين أن يكون لها مرفق وأن لا يكون إذا كان لها محل المرفق.
وأما ما في المدارك من أن اليد الزائدة لو لم يكن لها مرفق لم يجب غسلها قطعا (3) فلعل مراده خصوص الذراع والكف، ولا إشكال في عدم وجوب غسلها إلا إذا كانت دون المرفق لأجل التبعية.
وأما اليد التامة فمجرد عدم اشتمالها على المرفق لا تسقط غسلها لو كان واجبا على تقدير المرفق كما لو كانت الأصلية بلا مرفق.