لا وقع لها، فإن مثل هذا الانصراف لو أثر لذهب بعموم أكثر القواعد المستنبطة من الإطلاقات، مضافا في وطء الميتة إلى استفادة جماعة (1) - تبعا للسرائر (2) - من قوله عليه السلام: " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (3) من (4) الملازمة بين إيجاب الحد وإيجاب الغسل.
واحتمال وروده في مقام إلزام الخصم القائل بجواز القياس - كما في الحدائق، قال: أو أنه عليه السلام أنكر عليهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم، بمعنى أنه كيف تقولون بهذا القول مع أنه مخالف لمعتقدكم (5)؟ - مدفوع بأنه لا مجال هنا للقياس، كما لا يخفى.
وعلى تقديره فلم يظهر أن المخالفين في هذه المسألة - أعني الأنصار - عاملون بالقياس مطلقا خصوصا في المقام، ومستندهم في نفي الغسل السنة دون القياس، مضافا إلى أن الحمل على ذلك خلاف الظاهر، إذ الظاهر ورود كلام المتكلم على طبق معتقده.
فالظاهر أن وجوب الحد وعدم وجوب الغسل مما لا يجتمعان في نظر