* (الفرض الثاني: غسل الوجه) * * (وهو) * لغة - كما عن ظاهر بعضهم (1) - ما يواجه به، وعن الناصريات: أنه لا خلاف في ذلك (2)، وعن المصباح المنير: أنه مستقبل كل شئ (3)، والمراد به هنا * (ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا) * بلا خلاف ولا إشكال، بل نسبه في المعتبر (4) والمنتهى (5) إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، * (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا) *.
وهذا التحديد هو المعروف، بل الظاهر المصرح به في كلام بعضهم (6) عدم الخلاف في ذلك، والمستند في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال له: " أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله