ولو قدره لكل مكلف بإصبعه روعي ذلك وجهه (1) صغيرا أو كبيرا.
ولو حدد الوجه المضاف إلى المكلف بمقدار إصبعه المضاف أيضا بأن حد وجه كل أحد بما اشتمل عليه إصبعاه، فإن علم إرادة المفهوم في الحد فالمتبع هذا الإصبع الشخصي كما أنه لو علم إرادة مفهوم الوجه، وإنما ذكر الإصبع ميزانا فيحمل التحديد على اختصاصه بالأفراد المتعارفة من المكلفين، وإلا وقع التعارض بين ظاهر الحد والمحدود.
* (و) * اعلم أن المشهور المحكي عن بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه (2) أنه * (يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن (3)) *، للوضوءات البيانية (4)، ولما أرسله في المعتبر والمنتهى والذكرى من قوله عليه السلام وقد أكمل وضوئه: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (5)، قال في المعتبر: أي بمثله، وأرسله الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصادق عليه السلام (6)، بناء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكس في الغسل قطعا.
وللمروي في قرب الإسناد، قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما،