وبالجملة، فالإسباغ الكامل لا يحصل إلا بالصب من الطرفين. نعم، لو كانت الرواية شاملة بإطلاقها للغسلة الثانية، أشبه ما ذكرناه بالاجتهاد في مقابل النص.
مع إمكان أن يقال حينئذ: إن البدأة بطرف واحد في الغسلتين مستحب شرعي، والاختلاف فيها (1) بقصد تكميل الإسباغ أيضا مستحب آخر، لكن الإنصاف ظهور الرواية في الغسلة الواجبة.
* (و) * منها: * (أن يكون الوضوء) * بجميع غرفاته الواجبة والمستحبة وهي: أربع عشرة أو خمس عشرة غرفة * (بمد) * بلا خلاف، بل عن جماعة (2) الإجماع عليه.
ويدل عليه الأخبار المستفيضة، ففي النبوي: " الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي بعدي أقوام يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " (3).
وفي رواية زرارة: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال... الخبر (4) " (5)، والمراد بالرطل فيها: