الإمام عليه السلام: غاية الأمر أنا لا نفهم الربط الواقعي بين الأمرين.
ويمكن أن يكون المراد الظاهري أنه إذا كان الإدخال مؤثرا لهذا الأمر العظيم من آثار الجنابة فكيف لا يؤثر في تحقق الحدث الذي هو أخف منها؟
ومما يؤيد إرادة الملازمة الواقعية بين الحد والغسل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: " كان علي عليه السلام يقول: كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه؟ " (1) فإن حكاية هذا الكلام في مقام بيان الحكم الواقعي لا يناسب صدوره من الأمير صلوات الله عليه على طريق الإسكات والإلزام، كما لا يخفى.
واستدل جماعة - كالشهيدين (2) تبعا للمبسوط (3) - على تحقق الجنابة بمجامعة الميتة بما ورد من أن حرمة الحي كحرمة الميت (4). وزيد في بعض الأخبار: " بل هي أعظم " (5)، وفيه نظر، لعدم إناطة الجنابة باحترام الموطوء، وأما التمسك بالاستصحاب، لأن مجامعتها قبل موتها كانت موجبة للجنابة فكذا بعد موتها، لعدم العلم بتأخير (6) الحياة، فهو وإن كان صحيحا