على مذاق المشهور إلا أنا قد ذكرنا في محله أن مثل هذا الاستصحاب غير معتبر بل غير جار، لأن الموضوع الذي حمل عليه المستصحب أعني سببية مجامعته للجنابة غير معلوم البقاء بعد الموت، واستصحاب الموضوع غير جار، وتمام الكلام في محله (1).
ثم إن في استنباط جنابة الصغير - فاعلا كان أو مفعولا - وكذا المجنون من الأدلة المذكورة غموضا، من حيث إن الجنابة فيها مستنبطة من وجوب الغسل بعد وضوح أن الغسل ليس إلا لرفع الحدث المأمور به في قوله:
" لا صلاة إلا بطهور " (2)، والمفروض أنه لا يتصور حدث غير الجنابة، فمؤدى تلك الأدلة أن الالتقاء سبب لوجوب رفع حدث الجنابة عند اجتماع شرائط الوجوب، ولا يستقيم هذا المعنى إلا بكون الالتقاء سببا للجنابة التي يجب رفعها عند تنجز التكليف المشروط بالطهارة كما لا يخفى، لكن هذا موقوف على كون الشرائط شرائط الوجوب وقيودا له، وتقييد وجوب الغسل بها ليس بأولى من تقييد الالتقاء بها، غاية الأمر أنه ثبت (3) بالإجماع أن ما عدا البلوغ والعقل كعدم النوم والتمكن من الماء واشتغال الذمة بمشروط بالطهارة قيود للوجوب، وأما البلوغ والعقل فكما يحتمل كونهما كغيرهما يحتمل رجوعهما إلى الالتقاء، فيكون المعنى أن الالتقاء بعد البلوغ والعقل يوجب الغسل عند تحقق سائر الشروط، فيكون للوصفين مدخل في