المخرجين وتنزيل كل منهما منزلة الآخر في هذا الحكم، مضافا إلى الملازمة بين الحد والغسل وظاهر الإجماع عن السيد بسيطا ومركبا.
* (ولو وطئ غلاما) * أو رجلا * (فأوقبه) * (1) بغيبوبة (2) الحشفة، فمن قال بعدم وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة، فالظاهر أنه لا إشكال عنده في عدمه بالوطء في دبر الغلام بالأولوية والإجماع المركب، ومن * (قال) * بمقالة * (السيد) * (3) من وجوب الغسل قال: إنه * (يجب الغسل معولا) * في ذلك * (على) * عموم الأدلة المتقدمة في دبر المرأة، مثل * (الإجماع) * البسيط الذي ادعاه السيد والحلي (4) و * (المركب) * (5) الذي ادعاه في المختلف (6) والإيضاح (7) والذكرى (8)، والملازمة المتقدمة بين الحد والغسل، بل قوله عليه السلام في رواية حفص المتقدمة: " هو أحد المأتيين فيه الغسل "، بناء على رجوع الضمير إلى مطلق الدبر لا خصوص دبر المرأة، وخصوص قوله عليه السلام في حسنة الحضرمي المروية عن الكافي: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع