فلا يلزم المحذور، وهو طرح العمل بالرواية في موردها الشخصي، وأما طرحها في نوع موردها فليس بذلك المحذور، وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الثالث: تسليم الأمرين الأولين، ومنع كون الإنزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا للحدث.
وهذا لا بأس بتسليمه، إذا قلنا: إن الحدث حالة منتزعة من وجوب الغسل فعلا، وليس أمرا متأصلا يتفرع عليه وجوبه، فإذا ارتفع وجوب الغسل فعلا انتفى الحدث واقعا، فكل منهما متطهر واقعي، لعدم وجوب الغسل عليه فعلا، وهذا مردود بما يدل على وجوب الإعادة والقضاء على من صلى جنبا بغير علم (1)، وبالرواية المذكورة (2)، وباستلزامه تجدد الحدث عند العلم وعدم تحقق الحدث بالإدخال بالنسبة إلى الصغير والمجنون، وهذا مما لا يقولون به.
وبالجملة، فالأقوى ما ذهب إليه في المعتبر والإيضاح والبيان (3) وجامع المقاصد (4) والمسالك (5) وكشف الالتباس (6) واللثام (7) وغيرها (8)،