لكن هنا قول رابع أجمع الأقوال من حيث الدليل، اختاره في المنتهى (1)، وعن جماعة من متأخري المتأخرين (2) الميل إليه، وهو: أنه يجمع بين الظهرين بوضوء وبين العشائين بوضوء وللصبح وضوء، لصحيحة حريز:
" إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (3)، فإن الأمر بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم تجديد الوضوء، بل مقتضى عموم أدلة مانعية ما يتقاطر من حيث الخبثية الاقتصار في العفو على ما يحدث في مقدار صلاتين من الزمان، لكن ظهورها في كفاية الوضوء لكل صلاتين من باب السكوت في مقام البيان، فالجرأة على رفع اليد بها عن عموم " لا صلاة إلا بطهور " (4) المنضم إلى عموم أدلة حدثية البول مشكل، لكن ظاهرها وجوب المبادرة إلى الصلاة الثانية بعد الفراغ عن الأولى، فالعفو عن النجاسة الزائدة بمقدار زمان الوضوء - خصوصا إذا احتاج هو أو مقدماته إلى زمان طويل - يحتاج إلى دليل.
وقد ظهر مما ذكرنا حكم غير سلس البول ممن لا يستمسك حدثه بمقدار الصلاة، فإنه إن لم يتمكن من إتيان بعض الصلاة متطهرا توضأ لكل