ثم إن المراد ب " بلل الوضوء " هو الباقي من الماء المشتمل في الوضوء، فلو جرى منه إلى غيره فإن كان أجنبيا عن محل الوضوء كالجاري من الوجه إلى العنق والصدر فلا إشكال في عدم جواز المسح به، كما لا إشكال في جوازه إذا كان باقيا في محله. أما إذا جرى على محل مغسول، فالظاهر أنه ليس كالأجنبي وإن كان الماء أجنبيا بالنسبة إليه.
ولو بقي لمعة فصب لغسلها ماء جرى عليها وعلى غيرها من المحل المغسول قبل ذلك، ففي جواز المسح به إشكال، لكونه غير معدود من فضل الوضوء، فيدخل في مسألة مزج بلل الوضوء بماء الغسلة الثالثة، إلا أن يكون قليلا جدا بحيث يعد من التوابع الصرفة لغسل اللمعة.
ثم إن إطلاق " اللحية " في كلام المصنف قدس سره وغيره تبعا للنصوص من غير تقييد بظاهر ما كان في حد الوجه، يحتمل أن يكون من جهة كون تخليل باطن اللحية وغسل المسترسل منها مستحبا، ويحتمل أن يكون المراد منه: خصوص ما تقدم في غسل الوجه من القدر الذي يجب غسله، ويحتمل أن يراد جواز الأخذ منها وإن لم يكن غسل الزائد واجبا ولا مستحبا، لعده عرفا من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرفي للغسل ولو باعتبار جزئه، بل يحتمل أن يجوز المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء ولو من باب المقدمة الوجودية أو العلمية، فيؤخذ من جزء الرأس الذي غسل مقدمة، ومن المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط، بل ومن المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا، لأنه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء.
لكن في جميع ذلك نظر، بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت