* (و) * كيف كان، فلا ريب في أنه * (ليس في المسح تكرار) * بلا خلاف عندنا، لا وجوبا ولا استحبابا، ويكفي فيه - بعد الإجماع - الأصل، فإن كرر بقصد المشروعية فلا يبطل، إلا إذا ابتل اليد الماسحة ببلل الممسوح، ومنعنا من المسح به. ولو نوى التكرار مشروعا من أول الأمر جاء فيه (1) ما تقدم في قصد جزئية الغسل، والله العالم.
(٣٤٦)